الخلاف-ج3-ص176
وقال أبو يوسف: يجوز وزنا (1).
وقال محمد يجوز عددا (2).
دليلنا: عموم الاخبار في جواز القرض (3)، ودلالة الاصل.
وأيضا هو اجماع، فان الناس يستقرضون من عهد النبي صلى الله عليه وآله الى يومنا الخبز.
من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الاجماع.
مسألة 290: ليس لاصحابنا نص في جواز اقراض الجواري، ولا أعرف لهم فيه فتيا، والذي يقتضيه الاصول أنه على الاباحة، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة.
وبه قال داود، ومحمد بن جرير الطبري (4).
وقال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لانه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الاجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا (5).
دليلنا: أن الاصل الاباحة، والحظر يحتاج الى دليل.
وأيضا الاخبار التي رويت في جواز القرض والحث عليه عامة في جميع الاشياء (6)، إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ” الناس مسلطون على
(1) و (2) المبسوط 14: 31.
(3) انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، وثواب الاعمال: 166 حديث 1 – 5.
(4) المجموع 13: 169، والبحر الزخار 4: 393.
(5) المجموع 13: 169، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 363، والبحر الزخار 4: 393.
(6) تقدمت الاشارة إليها في هامش المسألتين السابقتين فلاحظ.