پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص175

مسألة 287:

إذا لم يجد مال القرض بعينه،

وجب عليه مثله.

وعليه أكثر أصحاب الشافعي (1).

وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف (2).

دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.

وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل الى قيمتها فعليه الدلالة.

مسألة 288:

كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه

من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون (4).

دليلنا: عموم الاخبار في جواز القرض، والحث على فعله (5)، والتخصيص يحتاج الى دلالة، وأيضا الاصل الاباحة، والحضر يحتاج الى دليل.

مسألة 289: يجوز استقراض الخبز.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7).


(1) المجموع 13: 174، وفتح العزيز 9: 345 – 346.

(2) المجموع 13: 174.

(3) المجموع 13: 168، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 358، ومغني المحتاج 2: 118، والسراج الوهاج: 211، والمبسوط 14: 32.

(4) المبسوط 14: 31 – 32، والمغني لابن قدامة 4: 385.

(5) انظرها في الكافي 3: 558 حديث 3 وغيره.

ومن لا يحضره الفقيه 3: 116 حديث 494، وثواب الاعمال: 166 حديث 1 – 5.

(6) المجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والسراج الوهاج: 211 والبحر الزخار 4: 393.

(7) المبسوط 14: 31، والمجموع 13: 175، وفتح العزيز 9: 365، والمغني لابن قدامة 4: 389، والشرح الكبير 4: 389، والبحر الزخار 4: 393.