پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص174

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1).

وأيضا الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 285: يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط، سواء كان ذلك عادة، أو لم يكن.

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).

ومنهم من قال: إذا كان ذلك عادة لا يجوز (3).

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل، وعليه اجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 286:

إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه

أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا، مثلا أن يقول اقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما.

وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي (5).

وقال أبو علي في الافصاح: يجوز ذلك كما يجوز في البيع (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام: ” كل قرض جر منفعة فهو ربا ” (7).

(1) الكافي 5: 255 – 256 حديث 1 و 2.

(2) المجموع 13: 172 – 173، ومغني المحتاج 2: 119، والسراج الوهاج: 211، والمغني لابن قدامة 4: 392، والشرح الكبير 4: 392.

(3) المجموع 13: 173، وفتح العزيز 9: 376 – 377.

(4) الكافي 5: 253 حديث 1 – 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 180 حديث 815 – 816، والتهذيب 6: 200 حديث 447 – 450.

(5) المجموع 13: 172، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 373 – 374، والسراج الوهاج: 211، ومغني المحتاج 2: 119.

(6) ذكره النووي في المجموع 13: 172، من دون نسبة.

(7) السنن الكبرى 5: 350، والمطالب العالية 1: 411 حديث 1373، وتلخيص الحبير 3: 34 حديث 1227، وسبل السلام 3: 872.