الخلاف-ج3-ص173
والثاني: ليس له الخيار (1).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن تلقي الجلب، فان تلقى متلق فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (3).
وهذا نص.
مسألة 283: يكره البيع والسلف في عقد واحد، وليس بمحظور ولا فاسد، وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف درهم، وليس ذلك بمحظور.
وقال الشافعي: ذلك حرام (4).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.
وأيضا البيع صحيح بالانفراد، والقرض صحيح مثله، فمن ادعى أن الجمع بينهما فاسد فعليه الدلالة.
مسألة 284: من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر، ويكتب له به نسخة كان جائزا.
وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما (6).
(1)
الام 3: 93، والمجموع 13: 23، وفتح العزيز 8: 219، والمغني لابن قدامة 4: 305.
(2) انظر ذلك في الكافي 5: 169 حديث 4.
(3) سنن أبي داود 3: 269 حديث 3437، وسنن الترمذي 3: 524 حديث 1221.
(4) مختصر المزني: 89، والمجموع 13: 171، وبداية المجتهد 2: 160، وفتح العزيز 9: 384، والمغني لابن قدامة 4: 314.
(5) الكافي 5: 205 حديث 9 و 12، والتهذيب 7: 52 حديث 226 و 228.
(6) المجموع 13: 170 و 172، والوجيز 1: 158، وفتح العزيز 9: 375، ومغني المحتاج 2: 120، والمغني لابن قدامة 4: 390، والشرح الكبير 4: 392.