پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص171

بيعه وشراؤه، وان كان قد رآه فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشئ مما لا يفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، وان وجد متغيرا كان بالخيار.

وان كان الزمان تطاول والشئ مما يتغير، مثل أن يكون عبدا صغيرا فكبر، أو شجرة صغيرة فكبرت، فان بيعه لا يجوز، لان المبيع مجهول الصفة.

هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: انه يجوز بيع خيار الرؤية، ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في الاعمى.

والثاني: يجوز ويوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، وان كرهه فسخ البيع (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2) ولم يخص.

وقوله: ” واشهدوا إذا تبايعتم ” (3) ولم يفرق.

وأيضا فإن جماعة من الصحابة كفوا ولم يقل أحد أنهم منعوا من البيع، ولو منعوا لنقل ذلك.

مسألة 280،

إذا نجش بأمر البائع ومواطاته،

وهو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري الخيار.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو اسحاق المروزي مثل ما قلناه (4).

(1) مختصر المزني 1: 88، والمجموع 9: 302 – 302 وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 147.

(2) البقرة: 275.

(3) البقرة: 282.

(4) فتح العزيز 8: 225، والمغني لابن قدامة 4: 301.