الخلاف-ج3-ص170
والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 277: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه.
وبه قال أكثر الفقهاء (1)، وفي الناس من قال: نجس لا يجوز بيعه، لان دم (2).
دليلنا: ان النجاسة حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على نجاسة المسك.
وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” أطيب الطيب المسك ” (3) ولا خلاف ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به، ولم يكن يتطيب بالنجاسات.
مسألة 278: يجوز بيع المسك في فأرة، والاحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج (4).
وقال باقى أصحاب الشافعي: لا يجوز بيعه في فأرة حتى يفتح (5).
دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 279: يجوز بيع الاعمى وشراؤه، سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحته.
وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشافعي: ان كان ولد أعمى فلا يجوز بيعه وشراؤه في الاعيان، بل يوكل.
وإن كان بصيرا ثم عمى، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز
(1) المجموع 2: 573 و 9: 306، وعمدة القاري 11: 221، وارشاد الساري 4: 39، وفتح الباري 4: 324.
(2) عمدة القاري 11: 221، والمجموع 9: 306.
(3) انظر ما روي في صحيح مسلم 2: 849 حديث 45، وسنن النسائي 5: 138، ومسند أحمد بن حنبل 3: 36 و 40 و 62 و 6: 186.
(4) المجموع 9: 306.
(5) مخصتر المزني: 87، والمجموع 9: 306، وكفاية الاخيار 1: 154، وارشاد الساري 4: 63.
(6) البقرة: 275.
(7) اللباب 1: 235، وتبيين الحقائق 4: 28، وشرح فتح القدير 5: 146، وشرح العناية على الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 146، والمجموع 9: 303.