پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص169

وأيضا روى حكيم (1)، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما ليس عنده (2)، وهذا نص.

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك ” (3).

فنفى عليه السلام البيع في غير الملك، ولم يفصل.

مسألة 276: لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).

وقال مالك والليث بن سعد: يجوز (5).

دليلنا: اجماع الفرقة، ولانه بيع الغرر.

وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يباع الثمرة حتى يتبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر (6).

(1) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الاسدي، كان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذلك، وعاش مائة وعشرين سنة وتوفي سنة أربع وخمسين ايام معاوية، وشهد بدرا مع الكفار ونجا منهزما، أسد الغابة 2: 40 – 42.

(2) انظر سنن الترمذي 3: 534 حديث 1232 و 1233 وسنن أبي داود 3: 283 حديث 3503، وترتيب مسند الشافعي 2: 143 حديث 478، ومسند أحمد بن حنبل 3: 402 و 434، والسنن الكبرى 5: 267، ولفظ الحديث ” لا تبع ما ليس عندك ” و ” نهاني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أن أبيع ما ليس عندي “.

(3) المصنف لعبد الرزاق 6: 417 حديث 11456، وسنن الترمذي 3: 486 حديث 1181، ومسند أحمد بن حنبل 2: 207، والسنن الكبرى 7: 318، وسنن الدارقطني 4: 14 حديث 42 باختلاف في الالفاظ.

(4) اللباب 1: 243، وتبيين الحقائق 4: 46، وشرح فتح القدير 5: 192، والمجموع 9: 327 – 328، والبحر الزخار 4: 321، وحاشية رد المحتار 5: 63.

(5) المجموع 9: 328، والبحر الزخار 4: 321 – 322.

(6) سنن الدارقطني 3: 14 حديث 40، والسنن الكبرى 5: 340.