پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص168

دليلنا: الاية (1)، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 274:

لا يجوز بيع العبد الابق منفردا،

ويجوز بيعه مع سلعة اخرى.

وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه (2)، ولم يفصلوا.

وحكي عن ابن عمر أنه أجازه (3)، وعن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز وان علم موضعه جاز (4).

دليلنا على منع بيعه منفردا: اجماع الفرقة، ولانه لا يقدر على تسليمه، ولانه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الاخرى فاجماع الفرقة، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 275:

إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه،

كان البيع باطلا.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على اجازة صاحبه (6).

وبه قال قوممن أصحابنا (7).

دليلنا: اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولانه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف.

4: 9، وشرح فتح القدير 5: 198، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 198، وحاشية رد المحتار 5: 58.


(1) البقرة: 275.

(2) المجموع 9: 284، والمبسوط 13: 10، والمحلى 8: 391، وبداية المجتهد 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 293، والوجيز 1: 134، وعمدة القاري 11: 264، وفتح الباري 4: 284، وشرح فتح القدير 5: 199.

(3) المجموع 9: 285، والمحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293.

(4) المحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293.

(5) المجموع 9: 225 و 261، والوجيز 1: 134، وفتح العزيز 8: 121.

(6) المجموع 9: 261، والوجيز 1: 134.

(7) منهم الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 94، وابن حمزة في الوسيلة: 707.