الخلاف-ج3-ص168
دليلنا: الاية (1)، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 274:
لا يجوز بيع العبد الابق منفردا،
ويجوز بيعه مع سلعة اخرى.
وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه (2)، ولم يفصلوا.
وحكي عن ابن عمر أنه أجازه (3)، وعن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز وان علم موضعه جاز (4).
دليلنا على منع بيعه منفردا: اجماع الفرقة، ولانه لا يقدر على تسليمه، ولانه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الاخرى فاجماع الفرقة، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 275:
إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه،
كان البيع باطلا.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على اجازة صاحبه (6).
وبه قال قوممن أصحابنا (7).
دليلنا: اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولانه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف.
4: 9، وشرح فتح القدير 5: 198، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 198، وحاشية رد المحتار 5: 58.
(1) البقرة: 275.
(2) المجموع 9: 284، والمبسوط 13: 10، والمحلى 8: 391، وبداية المجتهد 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 293، والوجيز 1: 134، وعمدة القاري 11: 264، وفتح الباري 4: 284، وشرح فتح القدير 5: 199.
(3) المجموع 9: 285، والمحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293.
(4) المحلى 8: 391، والمغني لابن قدامة 4: 293.
(5) المجموع 9: 225 و 261، والوجيز 1: 134، وفتح العزيز 8: 121.
(6) المجموع 9: 261، والوجيز 1: 134.
(7) منهم الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 94، وابن حمزة في الوسيلة: 707.