الخلاف-ج3-ص165
دليلنا: أنه باعه جزء معلوما من موضع معين، فيجب أن لا يمنع منه مانع، لانه ليس بمجهول.
مسألة 266:
إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان البيع
صحيحا، مثل ما قلناه في الدار.
واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم مثل ما قلناه (1)، واليه ذهب ابن القفال (2) في التقريب، واختاره أبو الطيب الطبري (3).
وقال بعضهم: لا يجوز، ذكره أبو العباس بن القاص (4).
دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 267: إذا قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم، كان جائزا.
وقال الشافعي: إن كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك كان جائزا، وان لم يكن كذلك بطل العقد، لانه إذا باع موازنة يجب أن يكون مقدار المبيع من كل جنس الذي جعل الثمن في مقابلته معلوما، وهذا مجهول (6).
دليلنا: الاية (7)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
(1) المجموع 9: 317، وفتح العزيز 8: 137.
(2) أبو الحسن، القاسم بن محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي الشافعي، فقيه، توفي في حدود سنة 400 هجرية، انظر طبقات الشافعية الكبرى 2: 314، وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 38، ومعجم المؤلفين 8: 119.
(3) المجموع 9: 317، وفتح العزيز 8: 137.
(4) فتح العزيز 8: 137 – 138 و 144.
(5) البقرة: 275.
(6) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 318 و 319.
(7) البقرة: 275.