الخلاف-ج3-ص163
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (1) والاصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 260:
إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة
بكذا، صح البيع.
وبه قال الشافعي (2).
وقال داود: لا يصح (3).
دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، إذا لم يرد بمن التبعيض، فان أراد التبعيض لم يصح، لان البعض مجهول.
وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل (5).
دليلنا على جواز ما قلناه: أن الاصل جوازه، والاية (6) تدل عليه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع.
وقال الشافعي: يصح (7).
دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، وهذا بيع في غير كيل، فوجب أن لا يصح.
مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا.
وبه
(1) البقرة: 275.
(2) المجموع 9: 313.
(3) المحلى 9: 20، والمغني لابن قدامة 4: 249، والبحر الزخار 4: 327.
(4) البقرة: 275.
(5) المجموع 9: 313، وكفاية الاخيار 1: 150، وفتح العزيز 8: 143.
(6) البقرة: 275.
(7) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 135 و 143.