الخلاف-ج3-ص162
وقال أبو اسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان.
والثاني: يصحان، لانه بيع واجارة في صفقة واحدة (1).
وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا (2).
دليلنا: أنه لا مانع منه في الشرع، والاصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) وهذا شرط.
مسألة 258، ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد.
وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا (4).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولانا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا.
مسألة 259:
إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يصح (7).
(1) المجموع 9: 373، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227.
(2) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 373، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.
(4) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 151.
(5) من لا يحضره الفقيه 3: 141 حديث 618، والتهذيب 7: 122 حديث 530 و 531، والاستبصار 3: 102 حديث 355 و 356.
(6) المجموع 9: 313، والوجيز 1: 135، ومغني المحتاج 2: 17، والسراج الوهاج: 175، وفتح العزيز 8: 139 – 140، والبحر الزخار 4: 327.
(7) المبسوط 13: 5، وفتح العزيز 8: 139، والبحر الزخار 4: 327.