پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص161

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) وهذا شرط، ولانه لا مانع يمنع منه في اشرع من كتاب أو سنة أو اجماع، والاصل جوازه.

وروى جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وآله جملا واشترط حملانه الى أهله بالمدينة (2)، وهذا يدل على جوازه.

مسألة 256: إذا قال: بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الدار الاخرى،فجمع بين البيع والاجارة في صفقة واحدة كان صحيحا، وثبت البيع والاجارة وهو أصح قولي الشافعي (3).

والقول الاخر: انهما يبطلان (4).

دليلنا: أن البيع والاجارة مباحان، فمن أبطلهما في حال الاجتماع فعليه الدلالة.

مسألة 257:

إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،

وكان الزرع مما يجوز بيعه، إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الجب واشتد وهو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل لانه في غلاف، كان البيع صحيحا، ووجب عليه أن يحصده له.

(1) 378، وفتح العزيز 8: 209.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.

(2) روى الشيخ أيضا في أماليه 2: 4 نحوه، وأبو داود في سننه 3: 283 حديث 3503 بالفاظ اخرى.

(3) المجموع 9: 388، والسراج الوهاج: 183، ومغني المحتاج 2: 41 – 42، والمغني لابن قدامة 4: 314 – 315، والشرح الكبير 4: 45.

(4) المجموع 9: 388، والسراج الوهاج: 183، ومغني المحتاج 2: 42، وبداية المجتهد 2: 163، والمغني لابن قدامة 3: 315، والشرح الكبير 4: 45.