الخلاف-ج3-ص160
مسألة 254: إذا اشترى من رجل عبدا، وشرط البائع على المشتري أن يعتقه، كان العقد صحيا والشرط صحيحا.
وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه (1).
وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد والبيع صحيح.
حكاه القاضي أبو حامد عنه، والاول هو المشهور (2).
وقال أبو حنيفة: الشرط فاسد والبيع فاسد (3).
دليلنا: قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).
ولانه لا مانع يمنع من كتاب ولا سنة ولا اجماع.
مسألة 255:
إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه
مدة معلومة جاز البيع وثبت الشطر، وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح البيع والشرط.
وبه قال الاوزاعي، وأحمد، واسحاق بن خزيمة (5).
وقال مالك: يجوز في مدة يسيرة كاليوم واليومين (6).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح البيع في جميع ذلك (7).
(1) الام 3: 88، والمجموع 9: 364 و 366، ومغني المحتاج 2: 33، والسراج الوهاج: 181، والمغني لابن قدامة 4: 309، والشرح الكبير 4: 62، وعمدة القاري 11: 289، وشرح فتح القدير 5: 214.
(2) المجموع 9: 369، وعمدة القاري 11: 289، وفتح العزيز 8: 211.
(3) اللباب 1: 244، وعمدة القاري 11: 289، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 214، وشرح فتح القدير 5: 214، والام 3: 88، والمجموع 9: 366، وفتح العزيز 8: 212، والمغني لابن قدامة 4: 309، والشرح الكبير 4: 62، وبداية المجتهد 2: 159، وتبيين الحقائق 4: 57.
(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.
(5) المجموع 9: 369 و 378، وفتح العزيز 8: 209، وعمدة القاري 11: 289.
(6) المجموع 9: 378، وعمدة القاري 11: 289.
(7) اللباب 1: 244 – 245، وعمدة القاري 11: 289، وشرح فتح القدير 5: 217، والمجموع 9: 369 و