پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص159

البكر وأرش الافتضاض (1).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم رووا ذلك منصوصا عن الائمة عليهم السلام (2)، وإجماعهم حجة.

مسألة 252: إذا حبلت وأتت بولد، كان الولد حرا بالاجماع، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يوم التحاكم (4).

دليلنا على ذلك: أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة، والاصل براءة الذمة، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 253:

إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح،

وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد، فانها تكون ام ولده.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه (5).

والثاني: انها لا تصير ام ولده (6).

دليلنا: ان له ولدا منها، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا، فوجب أن تكون ام ولده، ولان ظاهر اللغة والشرع يقتضيه، ومن نفاه فعليه الدلالة.

(1) المجموع 9: 368 و 371، وفتح العزيز 8: 213.

(2) انظرها في الكافي 5: 214 حديث 2 و 3 و 5: 468 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1377، والتهذيب 7: 61 – 62 حديث 266 و 278، و 7: 244 حديث 1064، والاستبصار 3: 80 حديث 270 و 272.

(3) مختصر المزني: 75 و 87، والمجموع 9: 218 و 368 و 371، وفتح العزيز 8: 213.

(4) النتف 2: 737، واللباب 2: 137، والمبسوط 13: 26، وبدائع الصنائع 5: 302 و 7: 151، وشرح فتح القدير 7: 364، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 364، والشرح الكبير 5: 431.

(5) المجموع 9: 371، وفتح العزيز 8: 213.

(6) المجموع 9: 371 – 372، وفتح العزيز 8: 213.