الخلاف-ج3-ص156
مسألة 246:
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وتقابضا،
فأكل البائع الثمن وفلس، كان على المشتري رد العبد على البائع، وكان اسوة للغرماء.
وبه قال أبو العباس بن سريج (1).
وقال أبو حنيفة أحق بعين العبد – يعني له إمساكه على قبض الثمن، ويكون ثمنه مقدما على الغرماء – (2).
دليلنا: أنه إنما قبضه على أنه ملكه، فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده الى مالكه، فمن قال له إمساكه فعليه الدلالة.
مسألة 247: إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة، على أن علي خمسمائة، قال أبو العباس: بن سريج يحتمل معنيين، أحدهما: البيع باطل، والثاني: يصح ويكون على الضامن (3).
والذي عندي أن هذا بيع صحيح، لانه شرط لا ينافي الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وآله قال: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).
مسألة 248: إذا قال له: بع عبدك منه بألف، على أن على فلان خمسمائة، فيه مسألتان.
ان سبق الشرط العقد، وعقد البيع مطلقا عن الشرط، لزم البيع ولم يلزم الضامن شئ.
وان قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح
(1) المجموع 9: 377، والشرح الكبير 4: 65، والمغني لابن قدامة 4: 312.
(2) المغني لابن قدامة 4: 312، والمجموع 9: 377، والشرح الكبير 4: 65، والبحر الزخار 4: 384.
(3) المجموع 9: 375، وفتح العزيز 8: 210.
(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1146، وكفاية الاخيار 1: 193، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.