پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص155

مسألة 245: إذا كانت له أجمة يحبس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد فيه السمك، ويمكن تناوله من غير مؤنة، فالبيع جائز بلا خلاف، فانه مبيع مقدور على تسليمه، وإن كان الماء كدرا بطل البيع، لانه مجهول.

والامر الاخر: أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك مشاهدا إلا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا أنه لا يصح بيعه، إلا بأن يبيعه مع ما فيه من القصب، أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما يبقى فيه، فمتى لم يفعل ذلك بطل البيع.

وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل (1)، ولم يفصلوا.

وقال ابن أبي ليلى جائز (2)، وبه قال عمر بن عبد العزيز (3).

دليلنا على جواز بيعه مع شئ آخر: اجماع الفرقة، وعلى بطلانه منفردا أيضا ذلك.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر (4).

وهذا غرر، ولان صحة بيعه تحتاج الى دليل شرعي.

(1) مختصر المزني: 87، وعمدة القاري 11: 264، وفتح العزيز 8: 126، والمغني لابن قدامة 4: 294، وشرح فتح القدير 5: 191، وتبيين الحقائق 4: 45، وحاشية رد المختار 5: 60.

(2) و (3) المغني لابن قدامة 4: 294.

(4) صحيح مسلم 3: 1153 حديث 1513، وسنن الترمذي 3: 532 حديث 1230، وسنن الدارقطني 3: 15 حديث 46 و 47، ومسند أحمد بن حنبل 1: 302، وسنن الدارمي 2: 251، وسنن النسائي 7: 262 والموطأ 2: 664 حديث 75، وسنن أبي داود 3: 254 حديث 3376، وسنن ابن ماجة 2: 739 حديث 2194 و 2195، والسنن الكبرى 5: 338، ودعائم الاسلام 2: 21، وعيون اخبار الرضا 2: 45 حديث 168.