الخلاف-ج3-ص154
البيع، وادعى ورثة البائع ثمنا أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعليه البينة، فإذا عدمت كان على ورثة المشتري اليمين.
ودليلنا على أن القول قول ورثة البائع في المثمن: أن الاصل أن لا بيع، فمن ادعى البيع في شئ بعينه فعليه الدلالة، والاصل بقاء ملك البائع على ورثته.
مسألة 243:
إذا تلف المبيع قبل القبض
للسلعة، بطل العقد.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).
وقال مالك: لا يبطل (2).
دليلنا: أنه إذا باع، فانما يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فإذا تلف، تعذر عليه التسليم، فلا يستحق العوض.
مسألة 244: إذا كان الثمن معينا، فتلف قبل القبض، سواء كان من الاثمان أو غيرها، بطل العقد.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان من غير الاثمان (4) كقولنا، وان كان من الاثمان دراهم أو دنانير لم يبطل (5)، بناء على أصله أن الثمن لا يتعين بالعقد.
دليلنا: أنه إذا عين الثمن وعقد عليه العقد، كان مثل السلعة الباقية في تعينه، وإنما لم يتعين إذا كان بثمن بالذمة، فالاصل الذي بنى عليه غير مسلم.
(1) اللباب 1: 231، وعمدة القاري 11: 255، وشرح فتح القدير 5: 116، والمجموع 9: 220 و 13: 89، والوجيز 1: 145، وفتح العزيز 8: 398، والسراج الوهاج: 191، ومغني المحتاج 2: 65 – 66، والمحلى 8: 379، والبحر الزخار 4: 368، والمغني لابن قدامة 4: 237.
(2) المدونة الكبرى 4: 181، ومقدمات ابن رشد 2: 563، والمحلى 8: 379، والوجيز 1: 145، وفتح العزيز 9: 398، وعمدة القاري 11: 255، والبحر الزخار 4: 368.
(3) الوجيز 1: 146، وفتح العزيز 8: 430.
(4) اللباب 1: 254، وشرح فتح القدير 5: 270، وفتح العزيز 8: 430، وبدائع الصنائع 5: 181.
(5) اللباب 1: 254 وشرح فتح القدير 5: 270، وفتح العزيز 8: 430، وبدائع الصنائع 5: 181.