الخلاف-ج3-ص150
الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان (1).
وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان، ويكون القول قول من ينفي الشرط (2).
دليلنا: عموم الاخبار، وانه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع (3).
وحديث ابن مسعود المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ” (4) وهو على عمومه في كل شئ.
مسألة 238: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، فقال البائع: بعتك الى أجل معلوم، وقال المشتري: الى أجل مجهول.
أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال: اشتريته بخمر أو خنزيز، كان القول قول من يدعي الصحة، وعلى من ادعى الفساد البينة.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابه في الافصاح: فيه وجهان، وصوبه أبو الطيب الطبري (6).
دليلنا: أن الاصل في العقد الصحة، فمن ادعى الفساد فعليه الدلالة.
(1) المجموع 13: 81، والوجيز 1: 153، وفتح العزيز 9: 157، وتبيين الحقائق 4: 307، والمغني لابن قدامة 4: 291.
(2) المبسوط 13: 35، والمجموع 13: 81، وتبيين الحقائق 4: 306، والمغني لابن قدامة 4: 291.
(3) انظرها في الكافي 5: 174 حديث 1 – 2، ومن لا يحضره الفيه 3: 171 حديث 765.
والتهذيب 7: 26 حديث 109 – 110.
(4) تلخيص الحبير 3: 30 حديث 1221، وروي بألفاظ وطرق مختلفة أيضا انظر ذلك في: مسند أحمد بن حنبل 1: 466، السنن الكبرى 5: 332، وسنن أبي داود 3: 285، ومستدرك الصحيحين 2: 45، وسنن الدارقطني 3: 18 – 21.
(5) المجموع 13: 79، وفتح العزيز 9: 162 و 165.
(6) المجموع 13: 79، وفتح العزيز 9: 165.