الخلاف-ج3-ص148
وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة (1).
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” (3).
والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لانهما قد اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكران الثمن خمسمائة والبائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة ان القول قول البائع، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.
ولكن روي عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: ” القول قول البائع ” (4) فحملناه على انه مع بقاء السلعة.
فأما ما رواه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” إذا اختلف المتبايعان ولا بينة مع واحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادا ” (5) فهو خبر واحد
(1) المحلى 8: 360، وبداية المجتهد 2: 190، والبحر الزخار 4: 412.
(2) انظرها في الكافي 5: 174 حديث 1 – 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 171 حديث 765، والتهذيب 7: 26 حديث 109 – 110 و 7: 229 حديث 1001.
(3) الكافي 7: 415 حديث 1، والتهذيب 6: 229 حديث 553، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 1، والسنن الكبرى 10: 252، والدراية في تخريج احاديث الهداية 2: 175 حديث 840.
(4) أشرنا الى مصادرها في الهامش رقم ” 7 ” المتقدم من هذه المسألة.
(5) رواه البيهقي في سننه 5: 333 باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
وقال العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 31 ما لفظه: ” وفي رواية إذا اختلف المتبايعان تحالفا وفي رواية اخرى (تحالفا أو ترادا) أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب انه لا ذكر لها في شئ من كتب الحديث، وانما توجد في كتب الفقه، وكأنه عنى الغزالي فانه ذكرها في الوسيط، وهو تبع إمامه في الاساليب، واما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها احمد والترمذي وابن ماجة باسناد منقطع.
الى آخره “.