الخلاف-ج3-ص147
فلهذا لم يكن له الخيار.
مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، وقال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، وان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) (1).
وقال الشافعي: رجع محمد بن الحسن الى قولنا وخالف صاحبه (2).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، وان كانت تالفة فالقول قول المشتري لانه غارم (3).
وقال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، وإن كانت قائمة فعنه روايتان: احداهما: القول قول المشتري أيضا (4).
والثانية: القول قول من في يده السلعة والاخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع فالقول قوله، وان كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدعي (5).
(1) في بعض النسخ المعتمدة: (ولا تحالف).
(2) الام 3: 90، ومختصر المزني: 86 – 87، والمجموع 13: 71 و 76، وفتح العزيز 9: 154، ومغني المحتاج 2: 95، والمحلى 8: 368، والمبسوط 13: 30، وبداية المجتهد 2: 190، والمغني لابن قدامة 4: 288 – 289، والبحر الزخار 4: 412، وتبيين الحقائق 4: 307.
(3) المبسوط 13: 30، والمحلى 8: 368، والمغني لابن قدامة 4: 288 – 289، والمجموع 13: 71 و 76، وبداية المجتهد 2: 190، وفتح العزيز 9: 154، والبحر الزخار 4: 412، وتبيين الحقائق 4: 307.
(4) بداية المجتهد 2: 190، وبلغة السالك 2: 90، والمحلى 8: 368، وفتح العزيز 9: 154، والبحر الزخار 4: 412.
(5) بداية المجتهد 2: 190، وبلغة السالك 2: 90 – 91، وفتح العزيز 9: 154، والمغني لابن قدامة 4: 288 – 289.