پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص146

وعند الشافعي لا يبطل في أحد القولين (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2) وهذا بيع، وقوله تعالى: ” إلا أن تكون تجارة عن تراض ” (3) وهذه تجارة عن تراض، فمن أبطله فعليه الدلالة.

مسألة 234: قد قلنا أنه إذا جمع في الصفقة ما يصح بيعه وما لا يصح، فانه ينفذ فيما يصح، ويبطل فيما لا يصح.

وللشافعي فيه قولان على ما مضى (4).

فللمشتري الخيار بين أن يرد أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).

والاخر: أن له أن يمسكه بجميع الثمن أو يرد (6).

دليلنا: أن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما، ويقسط على الشيئين معا، فإذا بطل بيع أحدهما سقط عنه بحسابه، فمن أوجب الجميع فعليه الدلالة.

مسألة 235: إذا اختار امساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع، وإن اختارامساكه بما يخصه من الثمن، فلا خيار له أيضا عندنا.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه.

والاخر: له الخيار (7).

دليلنا: أن البيع صح من جهته، فمن أثبت له الخيار فعليه الدلالة، ولانه قد دخل مع العلم بأنه لا يسلم له إلا بعض الثمن، وهو ما قابل العبد دون الحر،

(1) المجموع 9: 388 – 389، وفتح العزيز 8: 334.

(2) البقرة: 275.

(3) النساء: 29.

(4) لقد مضى الحديث عنها في المسألة ” 232 ” فلاحظ.

(5) المجموع 9: 379 – 380، والوجيز 1: 140، وفتح العزيز 8: 225 – 226، والشرح الكبير 4: 44.

(6) المجموع 9: 380، والوجيز 1: 140، وفتح العزيز 8: 254، والشرح الكبير 4: 44.

(7) المجموع 9: 380، وفتح العزيز 8: 258.