الخلاف-ج3-ص144
فان كان الثاني فهذا طعن على الصحابي ولا يقولون به.
والقول الاول لا يحبط الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لانه صادر عن اجتهاد، فعلم بذلك بطلان الخبر، ولو صح، فابن عمر، وزيد بن أرقم يخالفان فيه (1)، فالمسألة خلاف من الصحابة.
على أنه لو سلم الخبر من كل طعن، لم يكن فيه دلالة، لان المرأة أخبرت أن زيدا اشترى الجارية الى العطاء، ثم باعها، والشراء الى العطاء باطل، لانه أجل مجهول، والشراء بعد البيع الفاسد باطل، وكذلك نقول.
وكلامنا إذا كان البيع صحيحا، يدل على ذلك قولها: (بئس ما شريت وبئس ما بعت) يعني بئس الشراء والبيع معا.
مسألة 231: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما.
وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجاز في القفيزين (2).
وقال الشافعي: يجوز في الكل (3).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإن تقويمه ليس هو الذي انعقد البيع عليه، فلا يجوز أن يخبر بذلك شراء، لانه كذب.
مسألة 232: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والاخرلا ينفذ فيه البيع، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه، وصح فيما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالا والاخر ليس بمال ولا في حكم المال، مثل أن باع خلا وخمرا أو
(1) تقدم ذلك في أول هذه المسألة فراجع.
(2) المبسوط 3: 81، والفتاوى الهندية 3: 161، وشرح فتح القدير 5: 263 – 264.
وفتح العزيز 9: 11، والشرح الكبير 4: 114.
(3) المجموع 13: 14، وفتح العزيز 9: 11، والمغني لابن قدامة 4: 283، والشرح الكبير 4: 114.
(4) الكافي 5: 198 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 136 حديث 590، والتهذيب 7: 55 حديث 139.