پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص141

وإن كان النقص وزنا، مثل أن باعه بمائة درهم، واشتراه بخمسين لم يجز.

والحكم أن يبيعه نقدا ويشتريه بذلك الى سنة، أو الى سنة ويشتريه الى سنتين، كل هذا لا يجوز.

قال: وإن كان جنسين جاز أن يشتريه بأقل إلا في الذهب والورق، فان القياس يقتضي أنه جائز، لكن لا يجوز استحسانا، وهذا انما يتصور في القيمة، فإذا باعه بمائة درهم لم يجز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة.

قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، فكذلك عبد البائع المأذون له في التجارة، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه، وكذلك شريكه إن دفع الثمن من مال الشركة (1).

وبه قال أبو يوسف ومحمد (2).

قال أبو حنيفة: وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده، وخالفه أبو يوسف ومحمد ها هنا (3).

قال: فان عاب العبد في يد المشتري، جاز أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.

قال: فان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت: فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة، جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك إليه كيف شاء.

وان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه لم يجز له أن يشتريه من وارثه (4).

والخلاف معه في فصل واحد، وهو إذا كان الجنس واحدا، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (5) وهذا بيع، وقوله: ” إلا أن

(1) المبسوط 13: 122 – 123، والمحلى 9: 48.

(2) المبسوط 13: 123.

(3) و (4) المبسوط 13: 124.

(5) البقرة: 275.