پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص140

حال.

وبه قال الشافعي (1)، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وزيد بن أرقم (2) واليه ذهب أبو ثور (3).

وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز (4)، وذهب إليه عائشة، وابن عباس (5) وفي الفقهاء مالك، والاوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (6).

وتفصيل مذهب أبي حنيفة: أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن، أو أكثر منه، فان اشتريه بأقل منه لم يخل من أحد أمرين.

إما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا، أو مما لا ربا فيه: فان لم يكن فيهما الربا، إشتراه كيف شاء، فلو باعه بثوبين واشتراه بثوب واحد جاز.

وإن كان الثمنان فيهما الربا نظرت، فإن كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين، أو دراهم، أو دنانير لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا ولا وزنا ولا حكما.

فإن كان النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز، واشتراه بخمسين قفيزا لم يجز.

(1) مختصر المزني: 85، والمجموع 13: 4، والمغني لابن قدامة 4: 277، والمبسوط 13: 122، وشرح فتح القدير 5: 208، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 208، وتبيين الحقائق 4: 53، والعقود الدرية 1: 245، والمحلى 9: 47.

(2) المغني لابن قدامة 4: 277، والسنن الكبرى 5: 331، والمحلى 9: 48.

(3) بداية المجتهد 2: 141.

(4) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 195 حديث 1.

(5) المغني لابن قدامة 4: 277.

(6) المجموع 13: 4، والمغني لابن قدامة 4: 277، والجوهر النقي المطبوع في هامش السنن الكبرى 5: 330، والمبسوط 13: 125، ومقدمات ابن رشد 2: 535، وشرح فتح القدير 5: 207، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 207، وتبيين الحقائق 4: 53، والعقود الدرية 1: 245، والمحلى 9: 48.