الخلاف-ج3-ص137
تسعة من تسعة وتسعين، لانها جزء من أحد عشر جزء من تسع وتسعين فيكون تسعين، ويبقى هناك واحد يحط به جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فيكون المبلغ ما ذكرناه.
وقيل فيه أيضا، قوله: وضيعة درهم من كل عشرة، معناه يوضع من كل عشرة يبقى له درهم من أصل رأس المال.
وتقديره: وضيعة درهم بعد كل عشرة، فإذا حصل له تسعون من المائة، ووضعت لكل عشرة درهما، فتضع تسعة ويبقى درهم تضع منه جزء من أحدعشر جزء، فيكون الثمن تسعين ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم، وعلى هذا ابدا.
قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك، فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة الى رأس المال للمقابلة، ثم تنظركم قدرهما؟ فما اجتمع فاسقط ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن.
وبابه إذا قال: رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين ونصف، فتضيف الى العشرين قدر الوضيعة وهو خمسة دراهم، فيصير خمسا وعشرين، فتنظركم خمسة من خمسة وعشرين، فإذا هو خمسها فاسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس، وهو أربعة، يكون الثمن ستة عشر درهما، وعلى هذه ابدا.
وقول أبي ثور أقوى عندي، لانه إذا قال: مواضعة عشرة واحدة أضاف المواضعة الى رأس ماله، ورأس ماله مائة، فيجب فيه عشرة، فيبقى تسعين ولم يضفه الى ما يبقى في يده.
ولو قال ذلك لكان الامر على ما قالوه، فأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك الى اصله فهو قياس، ونحن لا نقول به.
مسألة 22: إذا قال: هذا علي بمائة، بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال: إشتريت، ثم قال: غلطت، إشتريته بتسعين، كان البيع صحيحا.
وبه