الخلاف-ج3-ص135
مسألة 224: إذا اشترى سلعة بمائة الى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة، وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لانه تدليس.
وبه قال أصحاب الشافعي (1)، وقالوا: لا نص لنا في المسألة، والذي يجئ على المذهب هذا.
وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، ويكون الثمن حالا لانه قد صدق فيما أخبر (2).
وقال الاوزاعي: يلزم العقد، ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع الى أجل (3).
دليلنا على أن له الخيار: ان هذا تدليس وعيب، لان ما يباع بثمن الى أجل لابد أن يكون زائدا في ثمنه على ما يباع حالا، فلما لم يبين كان ذلك تدليسا،وله رده به.
مسألة 225: إذا قال: بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين.
وإن كان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر درهما، كان الثمن تسعين درهما ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وحكى أبو الطيب الطبري (4) أن هذه المسألة التي يقول بها أبو ثور، ومحمد
(1) الوجيز 1: 147، والمغني لابن قدامة 4: 285.
(2) المبسوط 13: 78، والمغني لابن قدامة 4: 285.
(3) المجموع 13: 4.
(4) أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي، فقيه، اصولي، ولد بآمل طبرستان سنة 348، وسمع الحديث بجرجان ونيسابور وبغداد وتولى القضاء، وتوفي ببغداد في العشرين من شهر ربيع الاخر سنة 450 هجرية.
انظر طبقات الشافعية الكبرى 3: 176 – 197، وطبقات الشافعية للشيرازي: 106، وطبقات الشافعية: 15.