پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص134

وقال مالك: إن مضى الاقل وبقي الاكثر يحتسب به (1).

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 223:

يكره بيع المرابحة بالنسبة الى أصل المال،

وصورته أن يقول: بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع.

وبه قال ابن عمر، وابن عباس (3).

قال ابن عباس: أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده، لانه بيع الاعاجم (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: أنه غير مكروه، والبيع صحيح طلق (5)، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر (6).

وقال أحمد واسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل (7).

دليلنا: اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، ومثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير (8).

(1) المدونة الكبرى 3: 123 – 124، ومقدمات ابن رشد 2: 610.

(2) انظرها في الكافي 5: 473 حديث 6 و 8، والتهذيب 8: 171 و 174 حديث 595 و 606، والاستبصار 3: 357 و 359 حديث 1278 و 1286.

(3) المجموع 13: 11، والمغني لابن قدامة 4: 280، والبحر الزخار 4: 377، والشرح الكبير 4: 111.

(4) المصنف لعبد الرزاق 8: 232 حديث 15011، والسنن الكبرى 5: 330.

(5) اللباب 1: 251، والمبسوط 13: 91، والفتاوى الهندية 3: 160، والبحر الزخار 4: 377، والمجموع 13: 4 و 11، والموطأ 2: 668، وبلغة السالك 2: 77، والشرح الكبير 4: 112، والمدونة الكبرى 4: 227، ومقدمات ابن رشد 2: 591، والوجيز 1: 147، والسراج الوهاج: 195، ومغني المحتاج 2: 77، وشرح فتح القدير 5: 253، وفتح العزيز 9: 5.

(6) المجموع 13: 3، والشرح الكبير 4: 112، (7) المجموع 13: 4 و 11، والمغني لابن قدامة 4: 280، والشرح الكبير 4: 112، والبحر الزخار 4: 377.

(8) التهذيب 7: 47 و 54 و 59 حديث 203 و 236 و 254.

وانظرها أيضا في الكافي 5: 197 حديث 3 – 4 و 5: 208 حديث 3.