پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص133

مسألة 221:

الاستبراء يكون عند المشتري

سواء كانت جميلة أو قبيحة، ولا يجب المواضعة – وهو جعلها عند عدل حتى تستبرء – وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1).

وقال مالك: ان كانت وخشة (2) مثل ما قلناه، وإن كانت جميلة رايعة وجبت المواضعة عند عدل حتى تستبرء، ثم يقبضها المشتري (3).

دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله أوجب الاستبراء على المشتري ومنع من وطئها (4)، ولا يكون ذلك الا مع تمكنه من ذلك، ومع المواضعة لا يتم ذلك.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: ” لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض ” (5).

مسألة 222: إذا اشترى جارية في حال حيضها، احتسب بقية الحيض وكفاه.

وقال الشافعي: لا يحتسب ببقيته، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة اخرى (6).

وبه قال أبو حنيفة (7).

(1) الام 3: 87 و 5: 96 – 97، والمجموع 8: 427، وكفاية الاخيار 2: 80، والمحلى 8: 427، والمبسوط 13: 146 – 147.

(2) وخش الشئ، بالضم وخوشة: أي صار رديئا.

والوخش من الناس: الرذل، يستوي فيه المذكروالمؤنث، والواحد والجمع، قاله ابن الاثير في النهاية 5: 164.

(3) المدونة الكبرى 3: 124، والمحلى 8: 427.

(4) انظر ما تقدم من مسائل الاماء والاستبراء من هذا الكتاب.

(5) السنن الكبرى 9: 124، وقد روي الحديث بالفاظ مختلفة أيضا انظرها في السنن الكبرى 9: 124 أيضا والمصنف لعبد الرزاق 7: 227، وسنن أبي داود 2: 248، ومسند أحمد بن حنبل 2: 87 وغيرها.

(6) الام 5: 97، ومختصر المزني: 226، والمجموع 18: 202.

(7) المبسوط 13: 147.