پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص130

ثم باعه كان له الرجوع (1).

وهذه المسألة مبنية على الاولى، وقد بينا ما فيها.

مسألة 216:

إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه،

فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فانكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فان حلف سقط الرد، وان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لانه عاد إليه باختياره.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فان حلف سقط الرد، وان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، وكان له رده على موكله (3).

دليلنا: ما أشرنا الى من أنه عاد إليه باختياره، ونكوله عن اليمين فيه ايجاب على الغير لا يقبل منه.

مسألة 217: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد، وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد، وأقام زيد البينة أنه له وأنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو.

وبه قال محمد (4).

وقال أبو حنيفة والشافعي: البينة بينة الداخل (5).

(1) المبسوط 13: 98، وشرح فتح القدير 5: 160، واللباب 1: 239، والبحر الزخار 4: 365، والمحلى 9: 78، والفتاوى الهندية 3: 55.

(2) المجموع 12: 152.

(3) الفتاوى الهندية 3: 99.

بدائع الصنائع 5: 281، والمبسوط 19: 33.

(4) بدائع الصنائع 6: 233، والفتاوى الهندية 4: 74، والمغني لابن قدامة 12: 173، والشرح الكبير 12: 186.

وحاشية رد المختار 5: 576.

(5) المجموع 20: 189، والسراج الوهاج: 620، ومغني المحتاج 4: 480 – 481، والفتاوى الهندية 4: 74، وبدائع الصنائع 6: 233، وحاشية رد المحتار 5: 576.