پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص129

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” المؤمنون عند شروطهم ” (1).

فينبغي أن يكون على ما شرطاه.

مسألة 214: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أن به عيبا، كان له الرجوع بأرش العيب، ولم يكن له رده إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، ويضمن قيمة الصبغ، ويكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرده ويأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه ويطالب بالارش، وبين دفعه الى البائع ويأخذ قيمة الصبغ (3).

دليلنا: أنا قد بينا أن من اشترى شيئا فتصرف فيه، ثم علم أن به عيبا لم يكن له رده، وانما له أرشه، وهذا قد تصرف فيه بالصبغ.

وأما إذا قبل البائع الثوب مصبوغا فلابد أن يرد على المشتري ثمن صبغه، لانه عين ماله، إلا أن يتبرع بتركه.

مسألة 215: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه، ثم علم بالعيب، فليس له إلا المطالبة بالارش.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إن كان قد قطع الثوب ثم باعه كما قلناه، وإن كان صبغه

(1) التهذيب 7: 371، حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 124، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.

(2) المجموع 12: 242، والوجيز: 144، وفتح العزيز 8: 357 – 358، والمغني لابن قدامة 4: 273 – 274، والشرح الكبير 4: 104، والمحلى 9: 78.

(3) اللباب 1: 239، والفتاوى الهندية 3: 83، وشرح فتح القدير 5: 160 – 161، والمجموع 12: 242، والمغني لابن قدامة 4: 273، والشرح الكبير 4: 104، والبحر الزخار 4: 365، والمحلى 9: 78.

(4) المجموع 12: 242، والمحلى 9: 78، وفتح العزيز 8: 342 والوجيز 1: 143.