الخلاف-ج3-ص128
بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه (1).
وبه قال مالك (2)، وهو الاظهر عندهم.
فان كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها قولان: أحدهما: يبرء بكل حال (3).
والثاني: لا يبرء من عيب بحال (4).
والثالث: يسقط، لانه لا باطن لغير الحيوان إلا ويمكن معرفته، ولا يمكن ذلك في الحيوان (5).
وقال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فانه لا يبرء إلا من عيب واحد، وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، ولا يبرء من عيب سواه.
وهذا هو المذهب (6).
وقال ابن أبي ليلى: يبرء من كل عيب يعده على المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، ولا يرده بما عده عليه (7).
دليلنا: اجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، وأخبارهم عامة في ذلك (8)، فوجب حملها على ظاهرها، وتخصيصها بعيب دون عيب يحتاج الى دليل.
(1) المجموع 12: 357، وفتح العزيز 8: 339، والمحلى 9: 41.
(2) المدونة الكبرى 4: 349، وبداية المجتهد 2: 183، والمجموع 12: 357، وفتح العزيز 8: 339، والمحلى 9: 41، وشرح فتح القدير 5: 182.
(3) المجموع 12: 355.
(4) المجموع 12: 355، والسراج الوهاج: 187، ومغني المحتاج 2: 53.
(5) المجموع 12: 355.
(6) المجموع 12: 357، والسراج الوهاج: 187، وبداية المجتهد 2: 183، ومغنى المحتاج 2: 53.
(7) الام 3: 70، والمجموع 12: 357.
(8) انظر دعائم الاسلام 2: 47 حديث 117.