پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص127

بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما انه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وان لكل ملك حمى، ألا وان حمى الله محارمه ” (1).

مسألة 213: إذا باع عبدا، أو حيوانا، أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح البيع، وبرء من كل عيب ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (3).

والثاني: أنه لا يبرء من عيب بحال، علمه أو لم يعلمه، بحيوان كان أو بغيره (4).

وهو مذهب الاصطخري، وبه قال أحمد، واسحاق (5).

والثالث: أنه لا يبرء من عيب بحال علمه أو لم يعلمه، إلا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع، فأما غير هذا فلا يبرء منه، سواء كان

فلما مات معاوية بن يزيد دعا الناس الى بيعة عبد الله بن الزبير بالشام فخالفه أهل حمص فخرج منها فاتبعوه وقتلوه وذلك سنة أربع وستين في ذي الحجة.

قاله ابن الاثير في أسد الغابة 5: 22 – 24.

(1) سنن الترمذي 3: 511، والمدونة الكبرى 3: 441، ورواه ابن الاثير في أسد الغابة 5: 23 عند ترجمة النعمان بن بشير ورواه أيضا مسلم في صحيحه 3: 1219 حديث 107 والبخاري في صحيحه 3: 69 – 70، وابن ماجة في سننه 2: 1318 حديث 3984، وابو داود في سننه 3: 243 حديث 3329 – 3330 بالالفاظ مختلفة.

(2) المبسوط 13: 91، والفتاوى الهندية 3: 67 و 95، واللباب 1: 241، وشرح فتح القدير 5: 182، والمحلى 9: 41، والام 3: 70، والمجموع 12: 357، وفتح العزيز 8: 339، وبداية المجتهد 2: 182.

(3) الام 3: 70، والمحلى 9: 41، والوجيز: 143، والسراج الوهاج: 187، وفتح العزيز 8: 339، وكفاية الاخيار 1: 156، وبداية المجتهد 2: 183، والمبسوط 13: 91 – 92، ومغني المحتاج 2: 53، وشرح فتح القدير 5: 182.

(4) المجموع 12: 355 – 357، والسراج الوهاج: 187، وفتح العزيز 8: 340 339.

(5) المجموع 12: 355، والسراج الوهاج: 187، وفتح العزيز 8: 339 – 340.