الخلاف-ج3-ص126
دليلنا: الاية (1)، ودلالة الاصل، وإبطاله يحتاج الى دليل.
وأيضا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فان رضيها أمسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر ” (2).
فنهى عن التدليس وجعل المشتري بالخيار بين الامساك والرد، فلو كان البيع باطلا ما جعله بالخيار فيه.
مسألة 212:
من اختلط ماله الحلال بالحرام،
فالشراء مكروه منه، وليس بحرام إذا لم يكن ذلك الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو متساويا.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: ان كان الحرام أكثر حرم كله، وان كان الحلال أكثر فهو حلال (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (5) ومن حكم بتحريم الكل فعليه الدلالة.
وأيضا روى النعمان بن بشير قال (6): سمعت رسول الله يقول: ” الحلال
(1) البقرة 275.
(2) صحيح مسلم 3: 1155 حديث 11، وشرح معاني الاثار 4: 19، وسنن الدارقطني 3: 74 حديث 279.
وترتيب مسند الشافعي 2: 142 حديث 468، وفي صحيح البخاري 3: 92، والموطأ 2: 683 حديث 96 باختلاف يسير في اللفظ.
(3) المجموع 9: 353، والمغني لابن قدامة 4: 334، والشرح الكبير 4: 25.
مختصر المزني: 87.
(4) المحلى 9: 16.
(5) البقرة: 275.
(6) أبو عبد الله، النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد بن خلاس الخزرجي ولد قبل وفاة رسول الله بثماني سنين وسبعة أشهر، وقيل بست سنين، روى عنه ابناه محمد وبشير والشعبي وحميد بن عبد الرحمن وغيرهم.
استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة، وكان هواه مع معاوية وميله إليه والى ابنه يزيد،