الخلاف-ج3-ص125
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (1) والمنع منه يحتاج الى دليل.
مسألة 209:
إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع.
وقال الشافعي: باطل، لان بيع الديون لا يصح (2).
دليلنا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (3) والمنع يحتاج الى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الاصل غير مسلم.
مسألة 210: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب، وما حدث به عنده عيب، ولا نقص، كان له رده والمال معه.
وبه قال الشافعي (4).
وقال داود: يرده دون المال (5).
دليلنا: على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لانه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه.
مسألة 211: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه.
وبه قال الشافعي (6).
وقال داود: البيع باطل (7).
(1) البقرة: 275.
(2) المجموع 10: 107، والوجيز 1: 146، وفتح العزيز 8: 439 و 440، ومغني المحتاج 2: 71، وبداية المجتهد 2: 198.
(3) البقرة: 275.
(4) الام 3: 224.
(5) المغني لابن قدامة 4: 276، والمحلى 8: 422، والشرح الكبير 4: 323.
(6) المجموع 12: 122 – 123، ومغني المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، والسراج الوهاج: 186، وفتح العزيز 8: 326 – 327.
(7) البحر الزخار 4: 356.