پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص125

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (1) والمنع منه يحتاج الى دليل.

مسألة 209:

إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع.

وقال الشافعي: باطل، لان بيع الديون لا يصح (2).

دليلنا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (3) والمنع يحتاج الى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الاصل غير مسلم.

مسألة 210: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب، وما حدث به عنده عيب، ولا نقص، كان له رده والمال معه.

وبه قال الشافعي (4).

وقال داود: يرده دون المال (5).

دليلنا: على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لانه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه.

مسألة 211: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه.

وبه قال الشافعي (6).

وقال داود: البيع باطل (7).

(1) البقرة: 275.

(2) المجموع 10: 107، والوجيز 1: 146، وفتح العزيز 8: 439 و 440، ومغني المحتاج 2: 71، وبداية المجتهد 2: 198.

(3) البقرة: 275.

(4) الام 3: 224.

(5) المغني لابن قدامة 4: 276، والمحلى 8: 422، والشرح الكبير 4: 323.

(6) المجموع 12: 122 – 123، ومغني المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، والسراج الوهاج: 186، وفتح العزيز 8: 326 – 327.

(7) البحر الزخار 4: 356.