پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص124

وأيضا ذكر أنه ” للبائع ” لان هناك ما يوهم، لان العادة أن أحدا لا يبيع عبده وعليه ثياب إلا والثياب يأخذها المشتري، فأراد أن يزيل هذا الظاهر لئلا يظن أنه ليس للبائع أخذ ثيابه.

وأما الحديث الثاني فإنه ضعيف.

وقال أحمد: من أعتق عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أنه يصح حديث عبد الله بن أبي حفص (1).

وأيضا فقد رووا أنه قال: ” مال العبد له ” (2).

ورووا أيضا أنه قال: فماله لسيده إلا أن يجعله له، فتعارضا.

وأما حديث سلمان ففيه جوابان: أحدهما: ما كان سلمان عبدا، وإنما كان مغلوبا على نفسه، مسترقا بغير حق، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: ” سلهم أن يكاتبوك ” فلما فعلوا قال النبي صلى الله عليه وآله: ” استنقذوه ” وانما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق.

والثاني: أنه لو كان مملوكا لا حجة فيه، لانه لا خلاف أن هدايا المملوكلا تقبل بغير إذن سيده، فلما قبلها النبي صلى الله عليه وآله ثبت أنه كان باذن سيده.

مسألة 208: إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فان باعه بمائة درهم ودرهم صح.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وللشافعي فيه قولان (4).

(1) المغنى لابن قدامة 12: 29، والشرح الكبير 12: 247.

(2) وسنن ابن ماجة 2: 845 حديث 2529، والسنن الكبرى 5: 325.

(3) بدائع الصنائع 5: 217، والفتاوى الهندية 3: 222، وتبيين الحقائق 4: 136 – 137، وبداية المجتهد 2: 195.

(4) المجموع 9: 388 و 10: 364، وبداية المجتهد 2: 195.