پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص123

وحقيقته يقتضي صحة الملك.

والثاني: قال: ” فماله للبائع ” فلولا أن هناك ما يوهم أن يكون بالبيع للعبد فيبقى على ملكه لما قال فهو للبائع.

وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من أعتق عبدا وله مال، فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد ” (1).

وروي أن سلمان كان عبدا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بشئ، فقال: ” هو صدقة فرده ” فأتاه ثانيا، فقال: ” هو هدية فقبله ” (2).

فلولا أنه كان يملكه لما قبله.

وأيضا قوله تعالى: ” وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ” (3) فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يكن يملك لما كان الامر كذلك، ولما تصور فيه الغنى.

والجواب عن الاية أولا: أن معناه يغنيهم بالعتق، بدليل أن من كان في يده مال للغير لا يملك منعه منه فليس بغني، وهذه صفة العبد، فثبت أنه أراد ما قلناه.

والجواب عن الخبر الاول: أن إضافة المال الى العبد إضافة محل، لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه، لانا قد أجزنا ذلك، بدلالة أنه أضاف الملك الى العبد بعد البيع، فقال: ” من باع عبدا وله مال “.

وأيضا فإنه قال: ” فماله للبائع ” ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، ثبت أنه أضاف الى العبد مجازا لا حقيقة.

(1) سنن الدارقطني 4: 133 حديث 31، وفي سنن أبي داود 4: 28 حديث 3962 نحوه.

(2) أشار الى هذا الحديث ابن حزم في المحلى 8: 322 فلاحظه أيضا.

(3) النور: 32.