پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص122

على الفعل، لانه قادر على الافعال، فبقي أن يكون أراد أنه لا يملكه.

الثاني: أنه نفي عنه القدرة على كل حال، فوجب حمل الاية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ” ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ” (1) فنفى أن يشاركه أحد في ملكه، وجعل الاصل العبد مع ملاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني أحد في ملكي فيساويني فيه، ثبت أن العبد لا يملك أبدا.

وأيضا فلو ملك العبد لادى الى تناقض الاحكام، لانه إذا ملك السيد عبده مالا، واشترى العبد بذلك المال عبدا، ثم ملكه مالا، فمضى عبد العبد الى سيد سيده فاشترى سيده منه، فيصير كل واحد منهما عبدا لصاحبه، وهذا تناقض، وليس لاحدهما أن يسافر بصاحبه إلا وله أن يقول بل أسافر بك، فانك عبدي، وإذا أفضى الى هذا بطل في نفسه.

واستدل من خالف بما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع ” (2).

وروي هذا الخبر عن علي عليه السلام، وعمر، وجابر، وعائشة (3).

وفيهدليلان: أحدهما: أنه أضاف المال الى العبد بلام الملك، فقال: ” وله مال “

(1) الروم: 28.

(2) السنن المأثورة: 249، والسنن الكبرى 5: 324، وفي سنن ابن ماجة 2: 746 حديث 2211، وصحيح مسلم 3: 1173 حديث 80 نحوه.

(3) صحيح مسلم 3: 1173 حديث 80، وسنن الترمذي 3: 546 حديث 1244، والسنن الكبرى 5: 324 و 326، ورواه مالك في الموطأ 2: 611 حديث 2 عن عمر.