پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص121

مسألة 206: إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف درهم بهذا الالف دينار، كان صحيحا، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس.

وللشافعي فيه قولان (1).

دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى سواء.

مسألة 207: إذا ملك العبد سيده شيئا، ملك التصرف فيه، ولا يملكه.

وللشافعي فيه قولان: قال في القدم: يملك إذا ملكه سيده (2).

وبه قال مالك، وعثمان البتي، وداود، وأهل الظاهر (3)، وزاد مالك فقال: يملك وان لم يملكه سيده (4).

وقال في الجديد: لا يملك (5).

وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق، وأحمد، واسحاق (6).

دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى: ” ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ” (7).

وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: ” لا يقدر على شئ ” (8)، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة

(1) المجموع 9: 389، والمغني لابن قدامة 4: 314.

(2) المجموع 14: 397، وفتح العزيز 9: 147، والسراج الوهاج: 204، ومغني المحتاج 2: 102، والمغني لابن قدامة 4: 277 و 12: 290، والبحر الزخار 4: 292، ونيل الاوطار 5: 274، وفتح الرحيم 3: 32 (3) المغني لابن قدامة 4: 277، وفتح العزيز 9: 147، والبحر الزخار 4: 303، وأحكام القرآن للجصاص 3: 187، ونيل الاوطار 5: 274.

(4) أشار الى ذلك في الموطأ 2: 611 فلاحظ.

(5) المجموع 14: 397، وفتح العزيز 9: 141 و 147، والسراج الوهاج: 204، ومغني المحتاج 2: 102، والمغني لابن قدامة 4: 277، ونيل الاوطار 5: 274، وأحكام القرآن للجصاص 3: 187.

(6) المغني لابن قدامة 4: 277، وفتح العزيز 9: 147، ونيل الاوطار 5: 274.

(7) و (8) النحل: 75.