الخلاف-ج3-ص120
مسألة 203: إذا قال له: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، ويقسط العوض عليهما بالحصة.
وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: يبطلان (2).
دليلنا: ما تقدم في المسائل الاولة سواء.
مسألة 204: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فعندنا يصحان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، ويقسط العبد على مهر المثل، والالف بالحساب (3).
والاخر: يبطلان (4).
دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى سواء.
مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف معا بهذين الالفين من عندك، صح البيع والمهر معا، ويكون صرفا ونكاحا.
وقال الشافعي: يبطل – قولا واحدا – وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، ولانا بينا أن الاصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.
(1) الام 5: 65، والمجموع 9: 389، وفتح العزيز 8: 281 – 282، والسراج الوهاج: 183، ومغني المحتاج 2: 42، والمغني لابن قدامة 4: 315، وبداية المجتهد 2: 27، والشرح الكبير 4: 45.
(2) الام 5: 65، والوجيز 1: 140، والمجموع 9: 389، ومغني المحتاج 2: 42، والسراج الوهاج: 183، وفتح العزيز 8: 281 – 282، والمغني لابن قدامة 4: 314، والشرح الكبير 4: 44 – 45.
(3) الام 5: 67، والمجموع 9: 389، والوجيز 1: 140، وفتح العزيز 8: 281 – 282.
(4) الام 5: 67، والمجموع 9: 389، وفتح العزيز 8: 281 – 282.
(5) الام 3: 35، والمجموع 9: 388 و 389.