پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص118

إلا أن أصحاب الشافعي قالوا فيه ثلاث طرق: أحدها: أن في العمد الذي يوجب القصاص، وفي الخطأ الذي يوجب المال قولين، فلا فرق بينهما (1).

وفيهم من قال: القولان فيما يوجب المال، وأما ما يوجب القصاص فلا يمنع من صحة البيع قولا واحدا (2).

ومنهم من قال: القولان في العمد الذي يوجب القصاص، فأما ما يوجب المال فيمنع من صحة بيعه كما يمنع الدهن (3).

دليلنا: أنه إذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه، لانه قد باع منه ما لا يملك، لان ذلك حق للمجني عليه.

وأما إذا وجب عليه الارش فإنه يصح بيعه، لان رقبته سليمة من العيب، والجناية أرشها فقد التزمها السيد، فلا وجه يفسد البيع.

مسألة 199:

إذا باع ذهبا بفضة، ومع أحدهما عرض،

مثل أن باع دراهم وثوبا بذهب، أو ذهبا وثوبا بفضة، فهو بيع وصرف، فانهما يصحان معا.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يصحان (5).

والاخر: يبطلان (6).

دليلنا: الاية (7)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.


(1) المجموع 12: 346 – 347.

(2) المجموع 12: 346.

(3) المجموع 12: 344 و 346.

(4) اللباب 1: 266، وشرح فتح القدير 5: 373.

(5) الام 3: 31 و 33، والمجموع 10: 364.

(6) الام 3: 35، والمجموع 10: 364.

(7) البقرة: 275.