پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص116

مسألة 194: إذا اشترى عبدين، ووجد بهما عيبا، ثم مات أحدهما، لم يثبت له الخيار في الباقي وكان له الارش.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: له رده إذا قال بتفريق الصفقة، ويرده بحصته من الثمن (2).

وقال بعض أهل خراسان: يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا، ثم يرد الباقي وقيمة التالف، ويسترجع الثمن (3).

دليلنا: انا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له الرد، وله الارش، والموت في أحدهما من أكبر العيوب، فوجب أن لا يثبت له الخيار.

مسألة 195: إذا أراد أن يرد المعيب بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته، قبل القبض وبعده.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض يجوز له فسخه بحضرة البائع وفي غيبته، وإن كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم (5).

دليلنا: أن الرد إذا كان حقا للمشتري كان له رده أي وقت شاء، ومن قال أن له ذلك في حال دون حال فعليه الدلالة.

مسألة 196: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره، مثل البيض واللوز والجوز وغير ذلك، فليس للمشتري رده، وله الارش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.

(1) المجموع 12: 180، والشرح الكبير 4: 107.

(2) مختصر المزني: 86، والمجموع 9: 221 و 12: 180 – 181، وفتح العزيز 8: 246.

(3) المجموع 12: 181، وفتح العزيز 8: 248.

(4) المجموع 9: 200، وفتح العزيز 8: 314، والمغني لابن قدامة 4: 266.

(5) اللباب 1: 232، والنتف 1: 448، والفتاوى الهندية 3: 43، وشرح فتح القدير 5: 120 – 121، والمجموع 9: 200، والمغني لابن قدامة 4: 266، وفتح العزيز 8: 314.