پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص115

وقال أبو ثور، وحماد بن أبي سليمان: إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع، رده ورد معه أرش العيب (1).

وقال مالك وأحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده مع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 193: إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب.

والشافعي فيه قولان: أحدهما – وهو الظاهر من مذهبه – مثل ما قلناه أنه: ليس له رده (4).

وقال أبو حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما (5).

دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا فانا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، ولا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.

(1) المغني لابن قدامة 4: 260 – 261، والشرح الكبير 4: 99.

(2) المغني لابن قدامة 4: 260، والشرح الكبير 4: 99، وبداية المجتهد 2: 180.

(3) انظرها في الكافي 5: 207 حديث 2 – 3، وص 214 حديث 4 – 5، والتهذيب 7: 60 حديث 257 و 260.

(4) الام 3: 255، ومختصر المزني: 86، والمجموع 12: 173، ومغني المحتاج 2: 60، وفتح العزيز 8: 242، وبداية المجتهد 2: 178، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 107.

(5) الفتاوى الهندية 3: 81، وشرح فتح القدير 5، 175، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 107، والمجموع 12: 177، وفتح العزيز 8: 243، وبداية المجتهد 2: 178، وتبيين الحقائق 4: 41.

(6) لم أقف على أخبار بخصوص هذه المسألة سوى ما تقدم في مسألة ” 180 ” عن دعائم الاسلام 2: 47 حديث 116، ولعل المصنف قدس سره أشار الى الاخبار الموجبة بالعيب ايضا، لان خيار تفرق الصفقة بمنزلة خيار العيب، والله أعلم بالمراد.