الخلاف-ج3-ص114
فأما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 190: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية لم يكن له الخيار.
وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: له الخيار (2).
دليلنا: ما قلناه من أن اثبات ذلك عيبا يرد به يحتاج الى دليل.
وأيضا فان العلم بالغناء ليس بمحرم، وانما صنعته واستعماله حرام، فلا يثبت بالعلم الرد.
مسألة 191: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالارش.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك (4).
دليلنا: أنه إذا ثبت أن ذلك العيب مما يوجب الارش، فمن أسقطه فعليه الدلالة.
مسألة 192: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر، لم يكن له رده إلا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا، فيكون له رده ويكون له الارش إذا امتنع البائع من قبوله معيبا.
وبه قال الشافعي (5).
(1) المجموع 12: 322.
(2) المغني لابن قدامة 4: 264، والشرح الكبير 4: 96، والمجموع 12: 322.
(3) مختصر المزني 83، والوجيز 1: 143، والمجموع، ومغني المحتاج 2: 54، وفتح العزيز 8: 342، وشرح فتح القدير 5: 163.
(4) اللباب 1: 240، والفتاوى الهندية 3: 83، وشرح فتح القدير 5: 162 – 163، وفتح العزيز 8: 342، والبحر الزخار 4: 367.
(5) الوجيز 1: 143، والمغني لابن قدامة 4: 26، وبداية المجتهد 2: 180، والشرح الكبير 4: 99.