الخلاف-ج3-ص112
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 184: إذا اشترى جارية على انها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا انه ليس له الرد.
وقال الشافعي: له الرد (1).
دليلنا: أخبارهم التي رويناها (2).
وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج الى دليل.
مسألة 185: إذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار.
وبه قال المزني (3).
وقال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار (4).
دليلنا: ان اثبات الخيار في ذلك يحتاج الى شرع، والاصل صحة العقد.
مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار (5).
وقال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له (6).
(1) المجموع 12: 333، وفتح العزيز 9: 329، وبداية المجتهد 2: 181.
(2) الكافي 5: 215 حديث 11، والتهذيب 7: 65 حديث 279، والاستبصار 3: 82 حديث 277.
(3) فتح العزيز 8: 325.
(4) المجموع 9: 356 و 358، ومغني المحتاج 2: 54.
(5) المجموع 12: 314، والسراج الوهاج: 186، وفتح العزيز 8: 327، ومغني المحتاج 2: 50، وكفاية الاخيار 1: 155، وبداية المجتهد 2: 173، وعمدة القاري 11: 278، والمغني لابن قدامة 4: 263، والمبسوط 13: 106.
(6) اللباب 1: 239، وعمدة القاري 11: 277 – 278، والفتاوى الهنديه 3: 67، وشرح فتح القدير 5: 155، والمجموع 12: 314، وفتح العزيز 8: 327، وبداية المجتهد 2: 173، والبحر الزخار 4: 356، والمغني لابن قدامة 4: 263، والمبسوط 13: 106، وفتح المعين في شرح قرة العين: 70.
وبدائع الصنائع 5: 274.