پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص111

وأيضا فان الصفقة اشتملت عليهما، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.

مسألة 181: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة، ورد الاخر، لم ينعقد العقد.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رد (2).

دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته، وقبوله غير مطابق للايجاب، فوجب أن لا يثبت العقد.

مسألة 182: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجده سبطا، لم يكن له الخيار.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال الشافعي: له الخيار (4).

دليلنا: أنه قد ثبت العقد وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج الى دليل.

مسألة 183: إذا بيض وجهها بالطلاء، ثم اسمر أو احمر خديها بالدمام – وهو الكلكون – ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

وقال الشافعي: له الخيار (5).

(1) الفتاوى الهندية 3: 15، وبدائع الصنائع 5: 284.

(2) المجموع 9: 337.

(3) لعل المقصود من قول المؤلف قدس سره ” وبه قال أبو حنيفة ” اشارة إلى أنه لم يرجعد الشعر وسبطه عيبا موجبا للرد، لا القول به صراحة، فما عده السرخسي في المبسوط وغيره خال من التصريح بما تقدم، بل عد جملة من العيوب الموجبة للرد وليس منها ما ذكر، والله أعلم بالمراد.

(4) الام 3: 119، ومختصر المزني: 83، والمجموع 12: 95 و 96، والوجيز 1: 142، وفتح المعين في شرح قرة العين: 70، والسراج الوهاج: 190، وفتح العزيز 8: 326.

(5) المجموع 12: 97 – 98، والسراج الوهاج: 190.