الخلاف-ج3-ص110
مسألة 179: إذا اشترى نفسان من انسان عبدا أو جارية وقبضاها، ثم وجدا بها عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا.
وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد ا لاخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه (2).
دليلنا: إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد، وان قلنا له الرد لعموم الاخبار، لانه عليه السلام لم يفصل (3)، كان قويا.
مسألة 180: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الاخر (5).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (6).
(1) المبسوط 13: 50، وشرح القدير 9: 367، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، وبداية المجتهد 2: 178.
(2) مختصر المزني 83، وفتح العزيز 8: 367، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، وبداية المجتهد 2: 178، والمبسوط 13: 50.
(3) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 213، والشيخ المصنف – قدس سره – في التهذيب 7: 60 باب العيوب الموجبة للرد.
(4) مختصر المزني: 86، وفتح العزيز 8: 242 و 368، ومغني المحتاج 2: 60، والنتف 1: 450، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، والمحلى 9: 76، والمبسوط 13: 50، وبداية المجتهد 2: 177، والمجموع 12: 173 – 174.
(5) النتف 1: 451، والمبسوط 13: 5 و 102، وشرح فتح القدير 5: 175، والمغني لابن قدامة 4: 268، والشرح الكبير 4: 106، وبداية المجتهد 2: 177، والمحلى 9: 76، وفتح العزيز 8: 243 – 244 و 368.
(6) انظر دعائم الاسلام 2: 47 حديث 116.