پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص109

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها (1).

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره (3).

وأيضا فيه اجماع الصحابة، لانهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه (4).

والثاني: يردها ويرد معها مهر نسائها (5).

وقول الشافعي خارج عن اجماع الصحابة، وذلك لا يجوز، لانه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا اجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.

مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد والامساك، وليس له إجازة البيع مع الارش، ولا يجبر البائع على بذل الارش بلا خلاف، فان تراضيا على الارش كان جائزا.

وبه قال ابن سريج (6).

وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز (7).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ” (8).

(1) المحلى 9: 77، وبداية المجتهد 2: 181، والمجموع 12: 222، والمغني لابن قدامة 4: 259 – 260، والفتاوى الهندية 3: 75 – 76.

(2) المحلى 9: 76، والمغني لابن قدامة 4: 259، والمجموع 12: 222.

(3) التهذيب 7: 61 حديث 261 – 272، والكافي 5: 214 حديث 2 – 5.

(4) السنن الكبرى 5: 322، والمحلى 9: 77، والمغني لابن قدامة 4: 259، والمجموع 12: 222.

(5) السنن الكبرى 5: 322، والمحلى 9: 76، والمغنى لابن قدامة 4: 259.

(6) المجموع 12: 132 – 133 و 168.

(7) المجموع 12: 132، وبداية المجتهد 2: 177، والمغني لابن قدامة 4: 259، والشرح الكبير 4: 97.

(8) سنن الدارقطني 3: 27، وسنن ابن ماجة 2: 788 حديث 2353، وسنن الترمذي 3: 634 حديث 1352، وسنن ابن داود 3: 304 حديث 3594، ومسند أحمد 2: 366، ومن لا يحضره الفقيه3: 20 حديث 52.