پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص106

والثالث: لا يردها أصلا (1).

دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.

مسألة 172:

إذا صرى أتانا (2) فلا يثبت فيه حكم التصرية.

وقال أصحاب الشافعي: له ردها (3).

وأما رد التمر فمبنى على طهارة لبنها.

فقال أبو سعيد الاصطخري: لبنها طاهر (4).

وقال باقي أصحابه: لبنها نجس (5).

فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، ومن قال: نجس لا يرد شيئا.

دليلنا: ان ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الاتان، فأما لبنها فانه طاهر عندنا، وعليه اجماع الفرقة.

مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها، وصار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.

وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الاقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه (6).

والاخر: ان الخيار لا يسقط، لانه تدليس، وهو ضعيف (7).

وفتح الباري 4: 361.

(1) المجموع 12: 87، وفتح العزيز 8: 336.

(2) الاتان: الحمارة الانثى خاصة.

(3) المجموع 12: 88 – 89، وفتح العزيز 8: 336، وفتح الباري 4: 361.

(4) و (5) المجموع 12: 88 و 569، وفتح العزيز 8: 336.

(6) المجموع 12: 47، وفتح العزيز 8: 337، وفتح الباري 4: 367.

(7) المجموع 12: 47، وفتح الباري 4: 367، وفتح العزيز 8: 337.