پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص104

دليلنا: اجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وقد تقدم (1)، وهذا داخل في ذلك، والخبر الذي رويناه عن أبي هريرة وابن عمر صريح بذلك (2).

مسألة 169:

عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر،

أو صاع من بر على ما نص النبي صلى الله عليه وآله (3).

واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب قوته (4).

وقال أبو اسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الاصل، فينظر في الحنطة فان كانت أغلا منه وأكثر ثمنا جاز، وان كانت دونه لم يجز، وان كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، وان كان في بلد يوجد إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة (5).

ومنهم من قال: التمر هو الواجب وان اتى على ثمن الشاة للسنة، وهو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه (6).

(1) تقدم في المسألة ” 8 ” من هذا الكتاب فلاحظ.

(2) انظر السنن الكبرى 5: 319، وسنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2240، وسنن الترمذي 3: 553 حديث 1251 – 1252، والمصنف لعبد الرزاق 8: 197 حديث 14859 – 14860، وصحيح البخاري 3: 92.

(3) صحيح البخاري 3: 92 – 93، وسنن أبي داود 3: 270 حديث 3443 – 3447 وسنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2239 – 2241، وشرح معاني الاثار 4: 17 – 18، والمصنف لعبد الرزاق 9: 197 – 198 حديث 14858 – 14866.

وحكى العسقلاني في فتح الباري 4: 364 عن البزار بلفظ: ان ردها ردها ومعها صاع من بر.

(4) المجموع 12: 48، وفتح العزيز 8: 335.

(5) المجموع 12: 48، والمغني لابن قدامة، والشرح الكبير 4: 91، وفتح العزيز 8: 335.

(6) المجموع 12: 49، وفتح العزيز 8: 335.