پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص103

وصاعا من تمر ” (1) وفي بعضها ” سمر ” (2) يريد به حنطة.

وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثه أيام، فان ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا ” (3).

مسألة 168:

مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام

مثل مدة الخيار في سائر الحيوان.

واختلف أصحاب الشافعي فيها.

فقال أبو اسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس، ومعرفة عيب التصرية (4).

وقال ابن أبي هريرة أبو علي: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور (5).

ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه، وعليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (6).

(1) شرح معاني الاثار 4: 19، وسنن الدارقطني 3: 74 حديث 279، وترتيب مسند الشافعي 2: 142 حديث 468، وروي نحوه في الموطأ 2: 683 حديث 96.

(2) كذا في النسخ المعتمدة، اما ما ورد في مصادر الحديث وقد اشرنا إلى البعض منها في الهامش المتقدم وغيره ” لا سمراء “.

وانظر تفصيل ذلك أيضا في السنن الكبرى 5: 318 – 320 (باب الحكم فيمن اشترى مصراة).

(3) سنن أبي داود 3: 271 حديث 3446، وسنن ابن ماجة 2: 753 حديث 2240، والسنن الكبرى 5: 319، وتلخيص الحبير 3: 23 حديث 1194.

(4) المجموع 12: 33، وارشاد الساري 4: 66.

(5) المجموع 12: 32 – 33، والسراج الوهاج: 190، وفتح الباري 4: 362، وفتح العزيز 8: 334.

(6) الام 7: 100، والمجموع 12: 31، والمغني لابن قدامة 4: 255، وفتح الباري 4: 362 – 363، وفتح العزيز 8: 334.